مركز المعجم الفقهي

3510

فقه الطب

- المغني جلد : 6 من صفحة 108 سطر 3 إلى صفحة 108 سطر 4 ولأن الطبيب والختان إذا جنت يداهما ضمنا مع حضور المطبب والمختون ،